أحمد بن عبد الرزاق الدويش

318

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وإن وجد اختلاف بينكما في ذلك فالفصل فيه إلى المحكمة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6119 ) س : يوجد بعض المتقاعدين يبيعون بعض مرتباتهم الشهرية ، كأن يبيع الريال بمائة ريال ، ويأخذها نقدا ، ولكن الريال المباع يخصم على مدى حياة البائع ، وإذا مات ينتهي هذا العقد ، ويعود المرتب كاملا لأولاده ، فما حكم الشرع في هذا البيع ؟ ج : لا يجوز ذلك ، بل هو حرام ؛ لأنه بيع نقد بنقد دون تقابض في مجلس العقد ، ومع تفاضل بين العوضين ، وهما من جنس واحد ، وبذلك يكون قد اجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز